بأجر مشروط (١) .
و للشافعيّة في الأجر على الشعائر غير المفروضة كالأذان تفريعا على الأصحّ عندهم ثلاثة أوجه، فإن جوّزوه فثلاثة أوجه في أنّ المؤذّن علام يأخذ الأجرة ؟
أحدها: إنّه يأخذ على رعاية المواقيت.
و الثاني: على رفع الصوت.
و الثالث: على الحيّعلتين؛ فإنّهما ليستا من الأذكار.
و الأصحّ عندهم وجه رابع: إنّه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته، و لا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر اللّه تعالى، كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن و إن اشتمل على قراءة القرآن (٢) .
مسألة ٥٧٩: لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة المفروضة ، و به قال الشافعي (٣) .
و الإمامة في النوافل عندنا باطلة، و عند الجمهور تصحّ.
و للشافعيّة في أخذ الأجرة على الإمامة في التراويح و سائر النوافل و جهان، الأصحّ عندهم: المنع؛ لأنّ الإمام مصلّ لنفسه، و مهما صلّى اقتدى به من يريد و إن لم ينو الإمامة، و إن توقّف على نيّته [شيء] فهو إحراز فضيلة الجماعة، و هذه فائدة تحصل له، دون المستأجر، و من جوّزه منهم ألحقه بالاستئجار للأذان ليتأدّى الشعار (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١٠٩٧ .
(٢) العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٦، روضة الطالبين ٢٦٢:٤ ـ ٢٦٣.
(٣) الوسيط ١٦٥:٤، العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٦، روضة الطالبين ٢٦٣:٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٦، روضة الطالبين ٢٦٣:٤، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

