و لا بأس به، و هو مذهب الشافعي (١) .
و المحامل تجب رؤيتها أو وصفها، و يذكر وزنها؛ للاختلاف بالثقل و الخفّة.
و منع بعضهم من الاكتفاء بالوصف (٢) .
و ليس بجيّد؛ لأنّه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان، فاكتفي فيه بالصفة، كالبيع، و كالركوب في الإجارة، و لأنّه لو لم يكتف فيه بالصفة لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه؛ لأنّه إنّما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه، و لأنّ الوصف يكفي في البيع، فاكتفي به في الإجارة، كالرؤية.
مسألة ٥٦٤: ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا، فكما لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه حسّا، كذا لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه شرعا، فلو استأجره لقلع سنّ صحيحة أو لقطع يد صحيحة، لم يصح العقد؛ لأنّه ممنوع من القلع و القطع هنا شرعا.
و كذا لا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد و فرشه و خدمته؛ لأنّ ذلك محرّم، فتعذّر تسليم المنافع شرعا.
و جوّزه بعض الشافعيّة و إن كان حراما، كما تصحّ الصلاة في الدار
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤١١:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٤:١، بحر المذهب ٩:٢٨٤، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٥٧:٤، البيان ٢٦٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٦:١١٦، روضة الطالبين ٢٧٣:٤ ـ ٢٧٤، المغني ١١٢:٦، الشرح الكبير ١٠٧:٦.
(٢) الحاوي الكبير ٤١٢:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٤:١، نهاية المطلب ٨:١٢٦، بحر المذهب ٢٨٤:٩، حلية العلماء ٣٩٥:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤:٤٥٨، البيان ٢٦٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١١٧:٦، روضة الطالبين ٢٧٤:٤، المغني ١١٢:٦، الشرح الكبير ١٠٧:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

