و قال أبو حنيفة و أحمد: لا تصحّ إجارة المشاع إلاّ من الشريك (١) .
و في إجارة نصف الدابّة للشافعيّة وجه: إنّه لا يجوز؛ لأنّها غير قابلة للتقطّع، بخلاف إجارة نصف الدار، و بخلاف ما إذا آجر منهما ليركبا في محمل (٢) .
مسألة ٥٦٣: يشترط معرفة الراكبين إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة، و يصفهما بما يختلفان به من الطول و القصر، و الهزال و السمن، و الصحّة و المرض، و الصغر و الكبر، و الذكورة و الأنوثة.
و قال بعض العامّة: لا بدّ من معرفة الراكبين بالرؤية؛ لأنّه يختلف [بثقله و خفّته و سكونه و حركته] (٣) و لا ينضبط بالوصف، فيجب تعيينه (٤) .
__________________
التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٢٦:٤، البيان ٢٥٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٩٨:٦، روضة الطالبين ٢٥٩:٤، بداية المجتهد ٢٢٧:٢، تحفة الفقهاء ٣٥٧:٢، بدائع الصنائع ١٨٧:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٤٥:١٥، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٢٤ / ١٨٢١ ، وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف:٥٢٩، المغني ١٥٢:٦، الشرح الكبير ٤٦:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢، المحلّى ٢٠٠:٨.
(١) تحفة الفقهاء ٣٥٧:٢، بدائع الصنائع ١٨٧:٤، الفقه النافع ١١٣٣:٣ ـ ١١٣٤، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٢٤ / ١٨٢١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٥:١٤٤، وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف:٥٢٩، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣:٢٤٠، المغني ١٥٢:٦، الشرح الكبير ٤٦:٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢١:٢، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٢٨٢:٩، حلية العلماء ٥:٣٨٧، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٢٦:٤، البيان ٢٥٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٦:٩٨، بداية المجتهد ٢٢٧:٢، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢، المحلّى ٨:٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٩٨:٦، روضة الطالبين ٢٥٩:٤.
(٣) بدل ما بین المعقوفین فی النسخ الخطیّة والحجریة: «تفاوت خفّته وسکون حرکته». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) المغني ١١٢:٦، الشرح الكبير ١٠٧:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

