و الشرط رعاية الاتّصال ظاهرا، و ذلك لا يقدح فيه الانفساخ العارض.
و لو آجرها من زيد سنة و آجرها زيد من عمرو، ثمّ آجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء الأولى، صحّ عندنا، خلافا للشافعي (١) .
و لا يجوز أن يؤجرها من زيد عند بعض الشافعيّة (٢) .
و جوّزه القفّال، فقال: إنّه يجوز أن يؤجرها من زيد، و لا يؤجرها من عمرو؛ لأنّ زيدا هو الذي عاقده، فيضمّ إلى ما استحقّ بالعقد الأوّل السنة الثانية.
قال: و لو آجر داره سنة و باعها في المدّة و جوّزناه، لم يكن للمشتري أن يؤجرها السنة الثانية من المكتري؛ لأنّه لم تكن بينهما معاقدة. و تردّد في أنّ الوارث هل يتمكّن منه إذا مات [المكري] (٣) في المدّة؛ لأنّ الوارث نائبه ؟ (٤) .
و الحقّ عندنا: الجواز.
مسألة ٥٥٩: يجوز أن يؤجر داره و حانوته و غيرهما من الأعيان شهرا على أن ينتفع بها الأيّام دون الليالي؛ لقوله عليهالسلام: «المؤمنون عند شروطهم» (٥) .
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٦:٦ ـ ٩٧، روضة الطالبين ٢٥٧:٤.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٧:٦، روضة الطالبين ٤:٢٥٧.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«المكتري». و المثبت كما في المصدر.
(٤) روضة الطالبين ٢٥٧:٤، و راجع:العزيز شرح الوجيز ٩٧:٦.
(٥) راجع:الهامش (١) من ص ٤٠.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

