صحّة المساقاة فيما لو قالا في الفرض المزبور: على أنّ لك النصف من ثمرة
الجميع................................................................... ٤٤٤
صحّة المساقاة فيما لو قالا: على أنّ لك من حصّة فلان النصف و من حصّة فلان
الثلث.................................................................... ٤٤٤
اشتراط جواز التفاضل بتعيين حصّة كلّ واحد من الشريكين و العلم بقدر نصيب
كلّ واحد منهما........................................................... ٤٤٤
تذنيب: في صحّة المساقاة لو كان المالك واحدا و العامل اثنين..................... ٤٤٥
جواز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة.............................. ٤٤٥
جواز التساوي بين السنين في الحصص و التفاوت بينها بشرط تعيين نصيب كلّ
سنة..................................................................... ٤٤٥
حكم ما لو كان البستان لاثنين بالسويّة فساقى أحدهما الآخر و شرط له زيادة
على ما كان يستحقّه بالملك................................................. ٤٤٦
حكم ما لو ساقاه في الفرض المزبور على كون الثمرة بينهما نصفين أو كون
الأقلّ للعامل.............................................................. ٤٤٦
حكم ما لو ساقى أحد الشريكين صاحبه و شرط له جميع الثمرة................... ٤٤٨
حكم ما لو شرطا في عقد المساقاة أن يتعاونا في العمل........................... ٤٤٨
حكم ما لو كان له بستانان فساقاه على أحدهما من غير تعيين..................... ٤٤٨
حكم ما لو قال: ساقيتك على أنّك إن سقيت بالسماء أو بالسائح فلك الثلث و إن
سقيت بالناضح أو شبهه فلك النصف........................................ ٤٤٩
حكم ما لو قال: لك النصف إن كان عليك خسارة و إن لم تكن فالثلث........... ٤٤٩
حكم ما لو ساقاه على بستان على النصف و شرط عليه أن يساقيه في بستان
آخر بالثلث............................................................... ٤٤٩
جواز وحدة المالك و تعدّد العامل و بالعكس و اتّحادهما معا و تعدّدهما معا
في المساقاة................................................................ ٤٥١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

