حكم ما لو ساقاه على الوديّ المغروس و شرط مدّة يحتمل أن تكون له ثمرة
و أن لا تكون............................................................. ٤٣٠
حكم ما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر.................................. ٤٣١
تذنيب: في بطلان المغارسة لو دفع إليه وديّا ليغرسه في أرض الغارس على أن
يكون الغراس للدافع و الثمار بينهما.......................................... ٤٣٢
حكم ما لو دفع إليه أرضه ليغرسها بوديّ نفسه على أن تكون الثمرة بينهما......... ٤٣٢
الشرط الثاني: كون الأشجار مثمرة في العادة في تلك المدّة و عدم كونها
مثمرة بالفعل وقت العقد.................................................... ٤٣٢
حكم المساقاة على الأشجار التي ظهرت ثمارها و لم يبد صلاحها أو بدا صلاحها..... ٤٣٣
الشرط الثالث: كون الأشجار مرئيّة مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة
بوصف يرفع الجهالة........................................................ ٤٣٤
البحث الرابع: في الحصّة
اشتراط اشتراك المالك و العامل في الثمرة....................................... ٤٣٥
فيما قاله الشافعي من تخصيصه جواز المساقاة بالنخل و الكرم..................... ٤٣٦
جواز المساقاة على شجر المقل................................................ ٤٣٦
حكم المساقاة على التوت الأنثى و الذكر و شجر الخلاف........................ ٤٣٧
جواز المساقاة في كلّ ما يقصد ورقه أو ورده و كذا في فحول النخل................. ٤٣٧
هل تجوز المساقاة على الخوص و السعف ؟..................................... ٤٣٨
عدم صحّة اشتراط الثمرة أو بعضها لثالث غير المالك و العامل.................... ٤٣٨
بطلان المساقاة فيما لو شرطا كون جميع الثمرة للمالك أو العامل................... ٤٣٨
وجوب كون حصّة كلّ واحد من المالك و العامل معلومة بالجزئيّة.................. ٤٣٨
هل يجب للعامل أجرة المثل فيما لو شرط المالك جميع الثمرة لنفسه ؟................ ٤٣٩
حكم ما لو شرط العامل جميع الثمرة لنفسه..................................... ٤٣٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

