عدم اشتراط تساويهما في النماء.............................................. ٣٩٦
وجوب كون النماء بأجمعه بينهما............................................. ٣٩٦
وجوب كون الحصّة معلومة بالجزئيّة........................................... ٣٩٧
حكم ما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا
إلى الحصّة................................................................ ٣٩٧
حكم ما لو شرطا إخراج البذر وسطا و يكون الباقي بينهما...................... ٣٩٨
بطلان المزارعة فيما لو شرط ربّ الأرض إخراج البذر من حصّة العامل.............. ٣٩٨
وجوب تعيين الحصّة من كلّ نوع............................................. ٣٩٨
حكم ما لو قال: إن زرعتها حنطة فلي الثلث و إن زرعتها شعيرا فلي النصف........ ٣٩٨
صحّة المزارعة فيما لو قال: ما زرعتها من شيء فلي نصفه........................ ٣٩٩
صحّة شرط إخراج الخراج المضروب على الأرض أوّلا و الباقي يكون بينهما.......... ٣٩٩
البحث الثالث: الشرط
اشتراط تقدير المدّة في المزارعة................................................ ٣٩٩
حكم ما لو اقتصرا على تعيين المزروع و لم يذكرا المدّة............................. ٣٩٩
حكم ما إذا عيّنا المدّة فمضت و الزرع قائم لم يبلغ............................... ٤٠٠
حكم ما لو شرطا للزرع مدّة معيّنة و شرطا في العقد تأخيره عن تلك المدّة إن
بقي بعدها................................................................ ٤٠٠
فيما يتعلّق بشرط الغرس أو هو مع الغرس في الإجارة أو المزارعة.................... ٤٠١
حكم ما لو استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالبا............ ٤٠١
البحث الرابع: في الأحكام
فيما يتعلّق بالنماء إذا فسدت المزارعة باختلال بعض شرائطها..................... ٤٠١
حكم المزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض و العمل من العامل................ ٤٠٣
جواز كون العمل و الأرض من أحدهما و من الآخر البذر بلفظ المزارعة............. ٤٠٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

