هل يشترط القبول لفظا؟.................................................... ٣٩٠
عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة.............................................. ٣٩٠
حكم ما لو قال: آجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك و نصف منفعتك و نصف
منفعة بقرك و آلتك و أخرج العامل البذر كلّه.................................. ٣٩٠
لزوم المزارعة إذا وقعت بشروطها.............................................. ٣٩١
الركن الثاني: المتعاقدان
اشتراط أهليّة التصرّف في المتعاقدين........................................... ٣٩١
عدم صحّة عقد الصبي و المجنون و السفيه و المحجور عليه بالفلس................. ٣٩١
الركن الثالث: ما تقع عليه المعاملة
مورد المعاملة كلّ أرض يمكن الانتفاع بها في الزرع................................ ٣٩١
حكم ما لو زارع على الأرض و لها ماء معتاد و تجدّد له انقطاع في أثناء المدّة........ ٣٩٢
فيما لو كانت الأرض لا ماء لها يعتادها لم تصح المزارعة عليها..................... ٣٩٣
هل يجوز استئجار الأرض التي لا ماء لها يعتادها مطلقا؟.......................... ٣٩٣
جواز المزارعة على الأرض التي لها ماء من شطّ يزيد زيادة أو يحتاج إلى الدالية
و شبهها................................................................. ٣٩٤
حكم إجارة الأرض المزبورة للزراعة قبل مجيء الماء و بعده.......................... ٣٩٤
تذنيب: جواز إجارة الأرض التي تكون على صفة يمكن زراعتها إلاّ أنّه يخاف
عليها الغرق............................................................... ٣٩٥
تذنيب آخر: فيما لو رضي المستأجر للزراعة باستئجار ما لا ينحسر الماء عنه
جاز..................................................................... ٣٩٥
الركن الرابع: الحصّة
وجوب كون النماء مشتركا بين المتعاقدين....................................... ٣٩٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

