أُجُورَهُنَّ ) (١) علّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، و لأنّ الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع، فلو استحقّ بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها، فإذن اللبن مستحقّ بالتبعيّة؛ لضرورة تدعو إليه، كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء، و الدار تستأجر و فيها بئر ماء يجوز الاستقاء منها، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.
و الثاني: الذي تناوله العقد بالأصالة اللبن و فعلها تابع؛ لأنّ اللبن مقصود لعينه، و فعلها مقصود لإيصال اللبن المقصود إلى الصبي (٢) .
مسألة ٥٤٦: الحضانة حفظ الولد و تربيته و دهنه و كحله و غسل خرقه و تنظيفه و جعله في سريره و ربطه و ما يحتاج إليه.
إذا عرفت هذا، فيجوز للأب أن يستأجر المرأة للرضاع و الحضانة معا، و أن يستأجرها للحضانة دون الرضاع إجماعا؛ لأنّ ذلك منفعة محلّلة مقصودة، فجاز الاستئجار عليها.
و هل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة ؟
و هل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة ؟ الأقرب : الجواز، كما يجوز الاستئجار للحضانة خاصّة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا يجوز كما لا يجوز استئجار الشاة لإرضاع السخلة (٣) .
و هذا الخلاف بينهم فيما إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي، و قطع عنه وضعه في الحجر و نحوه (٤) .
__________________
(١) سورة الطلاق:٦.
(٢) نهاية المطلب ٧٨:٨، بحر المذهب ٣٠٥:٩، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٤٥:٤، البيان ٢٧٤:٧ ـ ٢٧٥، العزيز شرح الوجيز ٩١:٦، روضة الطالبين ٢٥٣:٤.
(٣) نهاية المطلب ٧٧:٨، الوجيز ٢٣١:١، الوسيط ١٥٨:٤، العزيز شرح الوجيز ٩١:٦، روضة الطالبين ٢٥٣:٤ ـ ٢٥٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٩١:٦، روضة الطالبين ٢٥٤:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

