قائمة الکتاب
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :554
تحمیل
فيما يشترط في معرفة الراكبين ٧٤
هل يكتفى بالوصف في معرفة المحامل ؟ ٧٥
عدم صحّة عقد الاستئجار لقلع سنّ صحيحة أو قطع يد صحيحة ٧٥
حكم استئجار الحائض لكنس المسجد و فرشه و خدمته ٧٥
عدم جواز الاستئجار لتعليم التوراة و الإنجيل و كتب الضلال و السحر و الشعبذة ٧٦
عدم جواز الاستئجار على تعليم الفحش و السبّ لمن لا يجوز ٧٦
عدم جواز الاستئجار على ختان الصغير و قطع السّلع التي لا يؤمن معها الموت ٧٦
جواز قلع السنّ الوجعة بشرط صعوبة الألم و قول أهل المعرفة: إنّ قلعها مزيل له ٧٦
حكم قطع اليد المتآكلة إذا كان قطعها نافعا و لا يخاف التلف معه ٧٦
جواز الاستئجار على قلع السنّ و قطع اليد في موضع الجواز، و عدمه في موضع المنع ٧٧
بطلان عقد الإجارة من حين تجدّد تعذّر تسليم المنفعة ٧٨
عدم انفساخ الإجارة فيما لو استأجر امرأة لكنس المسجد و كانت الإجارة واردة على الذمّة ٧٨
انفساخ الإجارة فيما لو استأجر لقلع السنّ الوجعة فارتفع الوجع و برئ ٧٨
فيما إذا سلّم الأجير نفسه و مضت مدّة يمكن فيها قلع الضرس و امتنع المستأجر من قلعه يجب دفع الأجرة إلى الأجير ٧٨
في الإشارة إلى جواز الاستئجار للرضاع و أنّ المعقود عليه هل هو اللبن أو الخدمة ؟ ٧٨
هل يجوز للرجل استئجار زوجته الحرّة لإرضاع ولده منها؟ ٧٩
جواز استئجار الرجل ابنته و أخته و أمّه و سائر أقاربه لإرضاع ولده ٨١
جواز استئجار الأجنبيّ زوجة الغير لإرضاع ولده و غير الإرضاع ٨١
حكم ما لو أجرت الحرّة نفسها للإرضاع و لا زوج لها ثمّ تزوّجت في المدّة ٨٢
حكم ما لو أجر أمته للإرضاع ثمّ زوّجها بعد ذلك ٨٢