١- بدل ما بين القوسين في «ر»: «كما».
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٨٤:٢-٨٥، المغني ٥٧٨:٥، الشرح الكبير ٥٧٧:٥.
من نمائه، فلم يجز أن يعامل غيره فيه، كالمضارب، و لأنّه إنّما أذن له خاصّة و استأمنه دون غيره، فلم يجز أن يعامل غيره، كالوكيل.
و قال مالك: يجوز إن جاء برجل أمين(١).
و قال بعض الشافعيّة: إن كانت المساقاة في الذمّة، فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه، ثمّ إن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك، و إن شرط له أكثر من ذلك فعلى الخلاف في تفريق الصفقة، إن جوّزناه وجب للزيادة أجرة المثل، و إن لم نجوّزه فللجميع.
و إن كانت المساقاة على عينه، لم يكن له أن يستنيب و يعامل غيره، فلو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل، و كانت الثمار كلّها للمالك، و لا شيء للعامل الأوّل، و أمّا العامل الثاني فإن كان عالما بفساد العقد فلا شيء له، و إلاّ استحقّ أجرة المثل(٢).
و المعتمد ما قلناه.
مسألة ٨٧٦: تصحّ المساقاة على ما يشرب من النخل بعلا أو عذيا،
مسألة ٨٧٦: تصحّ المساقاة على ما يشرب من النخل بعلا أو عذيا، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي - و به قال مالك(٣) ، و لا نعرف فيه مخالفا عند من يجوّز المساقاة - لأنّ الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها إلى المعاملة فيما يحتاج إلى السقي، فكان جائزا كغيره؛ لوجود العلّة فيهما معا.
و لو عجز العامل عن العمل لضعفه، ضمّ إليه غيره، و لا ينتزع من