بغير عوض، و لم يسلم له العوض، فكان له العوض وجها واحدا.
مسألة ٨٥٥: لو شرط تأقيت المساقاة بأكثر من سنة واحدة، جاز ـ على ما قلناه ـ بشرط ضبط السنين، و هو قول كلّ من جوّز اشتراط أكثر من سنة، و لا يجب تفصيل حصّة كلّ سنة و بيانها، بل يكفي أن يقول : ساقيتك مدّة عشر سنين على النصف؛ لاستحقاق النصف في كلّ سنة، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: إنّه يجب كالإجارة؛ لأنّ الاختلاف في الثمار يكثر و في المنافع يقلّ (١) .
و قطع بعض الشافعيّة بالثاني (٢) .
و لو فاوت بين الجزء المشروط في السنين، لم يضر، و هو أظهر وجهي الشافعيّة.
و لهم وجه آخر: المنع، كما لو أسلم في جنس إلى آجال (٣) .
و لو ساقاه سنين و شرط له ثمرة سنة بعينها و الأشجار بحيث تثمر كلّ سنة، لم تصح؛ لأنّها ربما لا تثمر تلك السنة، فلا يكون للعامل شيء، أو يحتمل أن لا تثمر إلاّ تلك السنة، فلا يكون للمالك شيء، بخلاف ما لو ساقاه على وديّ عشر سنين و الثمرة لا تتوقّع إلاّ في العاشرة لتكون هي بينهما؛ لأنّه شرط له سهما من جميع الثمرة و لو أنّه أثمر قبل سنة التوقّع
__________________
(١) الحاوي الكبير ٣٦٤:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٣٩٨:١، بحر المذهب ٩:٢٤١، حلية العلماء ٣٧٠:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٠٥:٤، البيان ٢٢٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٦٦:٦، روضة الطالبين ٢٣٣:٤.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٣٩٨:١، بحر المذهب ٣٤١:٩، حلية العلماء ٣٧٠:٥، البيان ٢٢٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٦٦:٦، روضة الطالبين ٢٣٣:٤.
(٣) بحر المذهب ٢٤١:٩، البيان ٢٢٥:٧ ـ ٢٢٦، العزيز شرح الوجيز ٦٦:٦، روضة الطالبين ٢٣٣:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

