و الأرض» (١) .
و في الصحيح عن محمّد الحلبي و عبيد اللّه الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» (٢) .
و عن إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليهالسلام قال: «لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقلّ و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك» (٣) .
و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
و لأنّ هذا أصل يثمر بالعمل، فجاز العقد عليه ببعض ما يخرج منه، كالمضاربة و المساقاة.
و إذا كانت الأرض بين النخيل، قال الشافعي: العقد فاسد (٤) .
و كرهه عكرمة و مجاهد و النخعي و أبو حنيفة (٥) .
و روي عن ابن عباس الأمران (٦) .
و جوّزها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقلّ، و إن كان أكثر فعلى وجهين (٧) .
__________________
(١) التهذيب ١٩٣:٧ ـ ١٩٤ / ٨٥٦.
(٢) التهذيب ١٩٤:٧ ـ ١٩٥ / ٨٦٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٩ .
(٤) الحاوي الكبير ٤٥١:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٠:١، شرح السّنّة ـ للبغوي ـ ٥:١٨٩، البيان ٢٤١:٧، العزيز شرح الوجيز ٥٤:٦ ـ ٥٥، روضة الطالبين ٢٤٣:٤ ـ ٢٤٤.
(٥و٦) المغني و الشرح الكبير ٥٨٢:٥.
(٧) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠١:١، حلية العلماء ٣٧٩:٥ و ٣٨٠، البيان ٢٤٤:٧ و ٢٤٥، العزيز شرح الوجيز ٥٦:٦ و ٥٧، روضة الطالبين ٢٤٥:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

