و كذا لو استأجر دابّة و قال المالك: إن رددتها اليوم فأجرتها درهم، و إن رددتها غدا فدرهمان.
و الظاهر من مذهب أحمد: الجواز (١) .
مسألة ٧٨٠: كلّ عين يمكن بقاؤها و الانتفاع بها انتفاعا محلّلا مقصودا متقوّما يجوز استئجارها، و ما لا بقاء له لا يجوز استئجاره، كالهرايس و الطبائخ.
و يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب و الصندل و أقطاع الكافور و النّدّ (٢) ليشمّه المريض و غيره مدّة ثمّ يردّه؛ لأنّها منفعة مباحة.
و كذا تجوز إجارة الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدّة معلومة، أو ليبني عليه شيئا معيّنا مدّة معيّنة، و به قال الشافعي و أحمد (٣) .
و قال أبو حنيفة: لا تجوز؛ لأنّ الحائط لا يمكن الانتفاع به إلاّ من هذا الوجه فلا تجوز، كما لا يجوز أن يستأجر أغصان الشجرة ليبسط عليها ثيابه (٤) .
و ليس بشيء؛ للأصل، و لأنّها منفعة مقصودة مقدور على تسليمها و استيفائها، فجاز عقد الإجارة عليها، كاستئجار السطح للنوم عليه.
و يبطل عليه بأنّه يجوز استئجار القميص للّبس، و لا يمكن الانتفاع به
__________________
(١) المغني ٩٩:٦، الشرح الكبير ٢٨:٦.
(٢) النّدّ:ضرب من الطيب يدخّن به، و يقال للعنبر:النّدّ. لسان العرب ٤٢١:٣ «ندد».
(٣) حلية العلماء ٤٤١:٥، البيان ٢٥٢:٧، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤٣:١٦، روضة القضاة ٢ : ٤٨٤ / ٢٨٣٥ ، المغني ١٤٦:٦، الشرح الكبير ٣٨:٦.
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤٣:١٦، روضة القضاة ٢ : ٤٨٤ / ٢٨٣٤ ، بدائع الصنائع ١٨١:٤، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٣٢ / ١٨٣٠ ، حلية العلماء ٤٤١:٥، البيان ٢٥٢:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

