الفصل السابع: في اللواحق
مسألة ٧٦١: إجارة المشاع جائزة كإجارة المقسوم، سواء آجره من شريكه أو من الأجنبي، عند علمائنا أجمع ـ و به قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمّد (١) ـ للأصل، و لأنّ المشاع مملوك يجوز التصرّف فيه بالبيع و الهبة، و في منافعه بالوصيّة و العارية، فجاز بالإجارة، و لأنّه عقد في ملكه يجوز مع شريكه، فجاز مع غيره، كالبيع، و لأنّ كلّ منفعة جاز العقد عليها مع غيرها جاز العقد عليها منفردة، كمنفعة داره.
و عن أبي حنيفة و أحمد روايتان :
إحداهما ـ و هي المشهورة عنه ـ : إنّه لا يجوز للشريك أن يؤجر حصّته إلاّ من شريكه؛ لأنّ العقد وقع على ما لا يمكن استيفاؤه منه؛ لأنّ نصف المنفعة مشاعة لا يمكن استيفاؤها فلا تصحّ الإجارة، كما لو
__________________
(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٥ / ١١٥١ ، بداية المجتهد ٢٢٧:٢، عيون المجالس ٤ : ١٨٠٦ / ١٢٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢١:٢، الحاوي الكبير ٤٤٥:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٢:١، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٢٨٢:٩، حلية العلماء ٣٨٧:٥، البيان ٢٥٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٩٨:٦، روضة الطالبين ٢٥٩:٤، مختصر اختلاف العلماء ٤:١٢٤ / ١٨٢١، مختصر القدوري:١٠٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٤٥:١٥، روضة القضاة ١ : ٤٧٦ / ٢٧٦٩ ، تحفة الفقهاء ٣٥٧:٢، الفقه النافع ١١٣٣:٣ ـ ١١٣٤ / ٩٠١، بدائع الصنائع ١٨٧:٤، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣٣١:٢، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٤٠:٣، المغني ١٥٢:٦، الشرح الكبير ٦:٤٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

