أخيه، و لا بتركة أبيه، و يكون ما خلّفه أبوه بينهما نصفين؛ لأنّه لو رجع بشيء أفضى إلى أن يكون قد ورث النصف بمنفعته، و ورث أخوه نصفا مسلوب المنفعة، و اللّه تعالى قد سوّى بينهما في الميراث، و لأنّه لو رجع بنصف أجر النصف الذي انتقضت الإجارة فيه لوجب أن يرجع أخوه بنصف المنفعة التي انتقضت الإجارة فيها؛ إذ لا يمكن أن يجمع له بين المنفعة و أخذ عوضها من غيره (١) .
مسألة ٧٤٥: لو آجر المستأجر العين التي استأجرها من المالك للمالك، صحّت الإجارة ـ و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و هو منصوص الشافعي عندهم (٢) ـ كما يجوز أن يشتري شيئا ثمّ يبيعه من بائعه، و به قال ابن الحدّاد من الشافعيّة (٣) ، و عدّ ذلك من مناقضاته؛ لأنّه حكم بانفساخ الإجارة إذا اشترى من المستأجر ما استأجره؛ لامتناع اجتماع الملك و الإجارة، و أنّه لازم هنا، و لا فرق بين أن يكتري ثمّ يملك، و بين أن يملك ثمّ يكتري.
لا يقال: الاستئجار السابق لم يمنع صحّة الشراء اللاحق، كذلك الملك السابق وجب أن لا يمنع صحّة الاستئجار اللاحق، لكن تنفسخ الإجارة إذا حصل الاجتماع، كما انفسخت هناك.
لأنّا نقول: إنّ ما ينفسخ إذا كان سابقا وجب أن لا يصحّ إذا طرأ على ما لا ينقطع، ألا ترى أنّ النكاح لمّا انفسخ إذا كان سابقا لم يصح إذا طرأ
__________________
(١) بحر المذهب ٢٧٦:٩، حلية العلماء ٤٣٠:٥، العزيز شرح الوجيز ١٨٤:٦، روضة الطالبين ٣٢٢:٤ ـ ٣٢٣.
(٢) بحر المذهب ٢٨٠:٩، العزيز شرح الوجيز ١٨٣:٦، روضة الطالبين ٣٢٢:٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٨٣:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

