أظهرهما: لا، كما لو زوّج ابنته ثمّ بلغت، لا خيار لها.
و الثاني: يثبت ـ و به قال أبو حنيفة ـ لأنّ التصرّف كان لمصلحته، و هو أعرف بمصلحته بعد البلوغ (١) .
تذنيب: لو آجر الولي مال المجنون فأفاق في أثناء المدّة، فهو في معنى البلوغ بالاحتلام.
تذنيب آخر: لو مات الولي المؤجر للصبي و ماله أو عزل و انتقلت الولاية إلى غيره، لم يبطل عقده؛ لأنّه تصرّف، و هو من أهل التصرّف في محلّ ولايته، فلم يبطل تصرّفه بموته أو عزله، كما لو مات ناظر الوقف أو عزل أو مات الحاكم بعد تصرّفه فيما له النظر فيه.
و يفارق ما لو آجر الموقوف عليه الوقف مدّة ثمّ مات في أثنائها، فإنّه آجر ملك غيره بغير إذنه في مدّة لا ولاية له فيها، و هنا إنّما يثبت للوليّ الثاني الولاية في التصرّف فيما لم يتصرّف فيه الأوّل، و هذا العقد قد تصرّف فيه الأوّل فلم تثبت للثاني ولاية على ما تناوله.
مسألة ٧٣٧: العقود الناقلة المتجدّدة لا تبطل عقد الإجارة السابق عليها، فلو آجر عبده مدّة ثمّ أعتقه في أثنائها، صحّ العتق و نفذ قولا واحدا لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ المغصوب و الآبق لو أعتقهما نفذ، فهذا أولى، و لأنّ الحيلولة لا تمنع العتق، كالعبد المغصوب.
و لا تبطل الإجارة عند علمائنا ـ و هو أصحّ قولي الشافعي (٢) ـ لأنّ
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٤٠:٤، العزيز شرح الوجيز ١٧٩:٦، روضة الطالبين ٤:٣٢٠، و راجع:أيضا الهامش (٣) من ص ٣١٢.
(٢) الحاوي الكبير ٤٠٤:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٤:١، نهاية المطلب ٨ :
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

