له، فرجع إلى قيمتها، كما لو استوفاها.
و لو استوفى المنفعة في العقد الفاسد، فعليه أجرة المثل ـ و به قال مالك و الشافعي و أحمد (١) ـ لأنّ ما يضمن بالمسمّى في العقد الصحيح وجب ضمانه بجميع القيمة في الفاسد، كالأعيان.
و قال أبو حنيفة: يجب أقلّ الأمرين من المسمّى أو أجر المثل؛ بناء منه على أنّ المنافع لا قيمة لها، و لا تتقوّم إلاّ بالعقد، و ما زاد على المسمّى لم يجب بدله في العقد، فلم يضمنه (٢) .
و هو ممنوع، على أنّ العقد وقع على جميعها بالمسمّى، فوجب أن تكون مضمونة؛ لأنّ العقد اقتضى ضمانها.
مسألة ٧٢٩: إذا استأجر دابّة ليركبها إلى بلد أو ليعمل عليها في شيءمعلوم و قبضها و أمسكها عنده حتّى مضت مدّة يمكن فيها المسير إليه استقرّت عليه الأجرة، سواء ضبطت بالمدّة أو بالعمل (٣) على ما (٤) قلناه.
__________________
٤: ٤٥٥، البيان ٢٨٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:٦، روضة الطالبین ٤: ٣١٦، المغني ٣١٦:٦، المغني ٢١:٦، الشرح الكبير ٦: ١٦٣.
(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٦ / ١١٥٣ ، الذخيرة ٤٦٢:٥، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٦:١، نهاية المطلب ٢٥٨:٨، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤:٤٥٥، البيان ٢٨٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:٦، روضة الطالبين ٣١٦:٤، المغني ٢٢:٦، الشرح الكبير ١٦٣:٦.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ٨٨:٢، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٣٨:٣، مختصر القدوري:١٠٤، نهاية المطلب ٢٥٨:٨ ـ ٢٥٩، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٥٥:٤، البيان ٢٨٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:٦، المغني ٢٢:٦، الشرح الكبير ٦: ١٦٣.
(٣) في «د، ص» و الطبعة الحجريّة:«العمل».
(٤) في الطبعة الحجريّة:«كما» بدل «على ما».
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

