الزيادة؛ لأنّ التوزيع على المحمول متيسّر، بخلاف الجراحات، فإنّ نكاياتها لا تنضبط، و لا معنى لرعاية مجرّد العدد (١) .
قالوا: و هذا الخلاف مبنيّ على القولين فيما إذا كان الجلاّد قد زاد في الجلد واحدا على المائة هل يضمن نصف الدية أو جزءا من مائة و واحد من الدية ؟ و التوزيع عندهم أقرب (٢) .
و لهم قول ثالث: إنّه يضمن جميع القيمة ـ و هو المعتمد عندي ـ كما لو انفرد باليد (٣) .
و لما رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام: إنّه سأله عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة، فقال: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن» (٤) و لا فرق بين الزيادة في المسافة و الزيادة في الحمل.
و لأنّه يحمل الزيادة متعدّ في جميع الدابّة.
و لو هلكت البهيمة بسبب غير الحمل، ضمن عند انفراده باليد؛ لأنّه ضامن باليد، و لم يضمن عند عدم الانفراد؛ لأنّه ضامن بالجناية.
و إن كان المستأجر لم يحمل الطعام بنفسه و لكن بعد ما كال سلّمه إلى المؤجر حتّى حمله على البهيمة، فإن كان المؤجر جاهلا بالحال بأن لبس عليه المستأجر و قال له: إنّه قفيز واحد، و كذب، فإنّه كالأوّل من حيث إنّه
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤٣١:٧، بحر المذهب ٣٢٩:٩، الوسيط ١٩١:٤، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٥٣:٤، البيان ٣٣٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥٥:٦، روضة الطالبين ٣٠٥:٤.
(٢) نفس المصادر ما عدا بحر المذهب و روضة الطالبين.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٥٥:٦، روضة الطالبين ٣٠٥:٤.
(٤) الكافي ٢٨٩:٥ ـ ٢٩٠ / ٣، التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٩ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

