مسألة ٧٠٤: مستأجر العين أمين عليها ـ على ما تقدّم (١) ـ لا يضمنها إلاّ بتعدّ أو تفريط، فإن فرّط أو تعدّى ، ضمن إجماعا.
فلو استأجر دابّة فضربها فوق العادة أو كبحها باللّجام بخلاف العادة فتلفت أو عابت، ضمن؛ لتعدّيه.
و عادة الضرب تختلف في حقّ الراكب و الرائض و الراعي، فكلّ واحد من هؤلاء يراعي عادة أمثاله، فإن تجاوزها ضمن، و يحتمل من الأجير للرياضة و الرعي ما لا يحتمل من المستأجر للركوب.
و أمّا الضرب المعتاد إذا أفضى إلى التلف فإنّه لا يوجب ضمانا ـ خلافا لأبي حنيفة (٢) ـ و ذلك يخالف ضرب الزوج زوجته، فإنّه يكون مضمونا و إن كان سائغا؛ لأنّه يمكن تأديب الآدمي بغير الضرب، و كذا ضرب المعلّم الصبيّ.
و إذا نام في الثوب الذي استأجره بالليل أو نقل فيه التراب أو ألبسه عصّارا أو دبّاغا دون من هو في [مثل] حاله، أو أسكن الدار قصّارا أو حدّادا دون من هو في مثل حاله، ضمن؛ لأنّه متعدّ بذلك.
مسألة ٧٠٥: لو استأجر دابّة للركوب فأركبها مساويه أو من هو دونه، فلا ضمان.
و إن أركب من هو أثقل منه، فإن كان الثاني عالما ضمن، و للمالك
__________________
(١) في ص ٢٣١، المسألة ٦٨٣.
(٢) مختصر القدوري:١٠٢، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٧٤:١٥، بدائع الصنائع ٤:٢١٣، الفقه النافع ٣ : ١١٢٢ / ٨٨٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٨١:٢، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٣٧:٣، نهاية المطلب ١٦٣:٨، بحر المذهب ٣٢٧:٩، البيان ٣٢٩:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥٤:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

