فهو ضامن» (١) .
و عن السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهمالسلام، قال: «إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه» (٢) .
و عن الحسن (٣) بن صالح عن الصادق عليهالسلام قال: «إذا استقلّ البعير و الدابّة بحملهما فصاحبهما ضامن» (٤) .
و للشافعي قول آخر: إنّه لا يضمن إلاّ مع التعدّي (٥) .
و الاعتماد على النقل.
مسألة ٦٩٣: كلّ موضع أوجبنا الضمان فيه على الأجير فالواجب أقصى القيم من حين التعدّي إلى حين التلف.
و للشافعيّة وجهان :
أحدهما: إنّه أعلى القيم من القبض إلى حين التلف.
و الثاني: القيمة يوم التلف (٦) .
و اعلم أنّ المزني احتجّ على نفي الضمان: بأنّه لا ضمان على الحجّام
__________________
(١) الكافي ٣٦٤:٧ (باب ضمان الطبيب و البيطار) ح ١، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٥ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧١ .
(٣) في المصدر:«الحسين».
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٢ .
(٥) الحاوي الكبير ٤٢٦:٧، بحر المذهب ٣٢١:٩، حلية العلماء ٤٤٦:٥، البيان ٣٣٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٤٧:٦ ـ ١٤٨، روضة الطالبين ٢٩٩:٤، المغني ١١٨:٦، الشرح الكبير ١٣٦:٦.
(٦) الحاوي الكبير ٤٢٦:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٥:١، بحر المذهب ٩:٣٢٣، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٦٧:٤، العزيز شرح الوجيز ١٤٩:٦، روضة الطالبين ٣٠٠:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

