مسألة ٦٦٧: إذا اختلفا في كيفيّة الترحيل مع الإطلاق، حمل على الوسط، لا مكبوبا، و هو أن يجعل مقدّم المحمل أو الزاملة أوسع من المؤخّر ـ و قيل: هو أن يضيّق المقدّم و المؤخّر جميعا (١) ـ و لا مستلقيا، و هو عكس المكبوب إمّا بأن يكون مقدّم المحمل أو الزاملة أضيق من المؤخّر، أو بأن يكونا معا واسعين.
و على التفسيرين فالمكبوب أسهل على الدابّة، و المستلقي أسهل على الراكب، فإذا اختلفا فيهما حمل على الوسط المعتدل.
و إن عيّنا أحدهما في العقد، تعيّن.
و كذا إن اختلفا في كيفيّة الجلوس على الدابّة.
و ليس للمؤجر منع المستأجر من النوم على الدابّة في وقته المعتاد، و له منعه في غير ذلك الوقت؛ لأنّ النائم يثقل.
مسألة ٦٦٨: قد يعتاد النزول و المشي عند الرواح، فإن شرطا أن ينزل الراكب أو أن لا ينزل، اتّبع الشرط.
و إن أطلقا، لم يجب النزول على المرأة و المريض.
و الأقرب: إنّ الرجل القويّ كذلك، اعتبارا باللفظ، و هو أحد وجهي الشافعيّة.
و الثاني: إنّه ينزل؛ قضاء للعادة (٢) .
لكن ما قلناه أولى.
__________________
(١) كما في البيان ٢٩٦:٧، و العزيز شرح الوجيز ١٤١:٦، و روضة الطالبين ٤:٢٩٣.
(٢) بحر المذهب ٢٩٠:٩، البيان ٣٠٣:٧ ـ ٣٠٤، العزيز شرح الوجيز ١٤١:٦، روضة الطالبين ٢٩٤:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

