و إنّما تصحّ إجارتها مدّة معيّنة؛ لأنّ منفعتها لا يمكن ضبطها إلاّ بالمدّة.
و إنّما تصحّ إجارتها مع مشاهدتها، فإنّها لا تصير معلومة إلاّ بذلك.
و لا يجوز الإطلاق فيها و لا الوصف، و به قال الشافعي (١) .
و قال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة، أجزأ (٢) .
و قال أصحاب الرأي: له خيار الرؤية، كقولهم في البيع (٣) .
و عندي لا بأس بذلك إن أمكن الضبط بالوصف، و إلاّ فلا.
و لا بدّ من مشاهدة البيوت التي تشتمل عليها الدار؛ لأنّ الغرض يختلف بصغرها و كبرها و علوّها و انخفاضها.
مسألة ٦١٧: يجوز استئجار الحمّام، و لا تكره أجرته، عند علمائنا أجمع، و هو قول عامّة أهل العلم (٤) .
خلافا لأحمد، فإنّه كرهه؛ لأنّ عورات الناس تبدو فيه، فتحصل الإجارة على فعل محظور (٥) .
و ليس بشيء؛ لأنّ ذلك يمكن التحرّز منه بالاستتار.
و روى حنان بن سدير [عن أبيه] (٦) قال: دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي حمّاما في المدينة، و إذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: «ممّن القوم ؟» فقلنا: من أهل العراق، فقال: «و أيّ العراق ؟» قلنا: كوفيّون، فقال : «مرحبا بكم يا أهل الكوفة و أهلا، أنتم الشعار دون الدثار» ثمّ قال: «ما
__________________
(١) البيان ٢٥٥:٧، المغني ٢٦:٦.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢١:٢، المغني ٢٦:٦.
(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢١:٢، المغني ٢٦:٦، الشرح الكبير ٤٥:٦.
(٤) كما في المغني ٢٧:٦، و الشرح الكبير ٤٦:٦.
(٥) المغني ٢٦:٦، الشرح الكبير ٤٦:٦.
(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

