١- كما في المغني ٤٣:٦، و الشرح الكبير
٦٨:٦.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ
الخطّيّة و الحجريّة: «جابر بن يزيد بن دينار». و ذلك سهو، و المثبت كما في المغني
و الشرح الكبير.
٣- المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦٨:٦-٦٩،
مختصر اختلاف العلماء ٤: ١٨٣١/١٣٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢، التهذيب -
للبغوي - ٤٣٤:٤.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢،
المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٦٩.
٥- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢،
المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٦٩.
أخذ الأجر عليه، كالحديث.
و قد روى العامّة: في الحديث «أحقّ ما
أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه تعالى»(١).
و لا يجوز أن يؤخذ الأجر على كتبة
التوراة و الإنجيل و كتب الضلال، إلاّ للنقض أو الحجّة عليهم.
و لا بأس بالأجرة على كتب السير و
الأخبار الصادقة و الشعر الحقّ، دون الكاذبة.
و لا بأس بالأمثال و الحكايات و ما وضع
على ألسن العجماوات.
و يستحبّ الاستئجار في كتب العلوم من
الأحاديث و الفقه و تفسير الكتاب العزيز و غير ذلك من العلوم الدينيّة.
مسألة ٦١٠: يجوز الاستئجار في استيفاء
الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف،
مسألة ٦١٠: يجوز الاستئجار في استيفاء
الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف، و لا نعلم فيه خلافا.
و أمّا استيفاء القصاص في النفس فيجوز
عند علمائنا الاستئجار فيه - و به قال مالك و الشافعي و أبو ثور و أحمد(٢) - لأنّه
حقّ يجوز التوكيل في استيفائه، لا يختصّ فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز
الاستئجار عليه، كالقصاص في الطرف.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على
القصاص في النفس؛ لأنّ