تذنيب: في إجارة المصحف لبعض العامّة و جهان :
أحدهما: المنع، كما لا يصحّ بيعه، و العلّة واحدة، و هي إجلال كلام اللّه تعالى عن المعاوضة.
و الثاني: الجواز ـ و هو مذهب الشافعي ـ لأنّه انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله، فجازت الإجارة فيه، كسائر الكتب (١) .
مسألة ٥٩٤: كلّ ما يجوز بيعه من الكتب تجوز إجارته؛ لأنّه انتفاع مباح يحتاج إليه، و تجوز الإعارة له (٢) فجاز فيه الإجارة، و به قال الشافعي و أحمد (٣) .
و قال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الكتب و لا إجارة المصحف؛ لأنّه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه، و لا تجوز الإجارة لمثل ذلك، بدليل أنّه لا يجوز أن يستأجر سقفا لينظر إلى عمله و تصاويره، و لا شمعا ليتجمّل به (٤) .
و نمنع حكم الأصل، سلّمنا، لكن لا حاجة إلى النظر إلى السقف، فإنّه لا حاجة إليه، و لا جرت العادة بالإعارة من أجله، و في مسألتنا يحتاج
__________________
(١) المغني ١٥٣:٦، الشرح الكبير ٣٩:٦، حلية العلماء ٣٨٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤.
(٢) في الطبعة الحجريّة:«و تجوز إعارته» بدل «و تجوز الإعارة له».
(٣) حلية العلماء ٣٨٤:٥، البيان ٢٥٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٦:٢، المغني ١٥٣:٦، الشرح الكبير ٣٩:٦.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٩١:٢ ـ ٩٢، بدائع الصنائع ١٧٥:٤، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣٢١:٢، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣٦:١٦، حلية العلماء ٣٨٤:٥، البيان ٢٥٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٦:٢، المغني ١٥٣:٦، الشرح الكبير ٣٩:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

