ليس محلّ تأمّل ، كما لا ينبغي التأمّل في وثاقته ، بعد توثيق الشيخ رحمه اللّه وجماعة له (١).
وقد وثّقه المحقّق رحمه اللّه و .. غيره من الفقهاء ـ أيضا ـ في غير موضع من المعتبر (٢) ، و .. غيره ، مع الاعتراف بكونه فطحيّا.
وقد عدّه في الوجيزة (٣) ، والبلغة (٤) ، ومشتركات الطريحي (٥) والكاظمي (٦) ،
_________________
(١) وثّقه النجاشي في رجاله : ٦٢ برقم ١٩٠ ، وابن داود في رجاله : ٤١٩ برقم ٢٣ ، والتفرشي في نقد الرجال : ٢٠ برقم ٣٨ [المحقّقة ١١٤/١ برقم (٢١٣)] ، ومجمع الرجال ١٠٤/١ ، والشيخ الحرّ في رجاله المخطوط : ٦ من نسختنا ، وتوضيح الاشتباه : ٢٨ برقم ٩٣ ، وهداية المحدّثين : ١٧٠ ، وجامع المقال : ٩٧ ، وجامع الرواة ٤٥/١ ، وملخّص المقال في قسم الموثّقين .. وغيرهم.
وقد روى الكشّي في رجاله : ٣٤٥ برقم ٦٣٩ : وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكير وابن فضّال ـ يعني الحسن بن عليّ ـ وعمّار الساباطي ، وعليّ بن أسباط وبنو الحسن بن عليّ بن فضّال ، عليّ وأخواه ، ويونس بن يعقوب ، ومعاوية بن حكيم .. وعدّ عدّة من أجلّة العلماء.
(٢) المعتبر : ٦١ ، في مسألة وجوب الكفّارة على الزوج قال : وما ذكرناه أرجح ؛ لأنّ أحمد بن الحسن ـ وإن كان فطحيّا ـ فهو ثقة ، وفي صفحة : ١٤ وابن فضّال ـ هذا ـ وإن كان فطحيّا إلاّ أنّه مشهود له بالثقة ، وموارد اخرى من المعتبر.
وجاء في سند رواية كامل الزيارات : ٦٥ باب ١٩ حديث ٣ بسنده : .. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن مروان بن مسلم ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ..
(٣) الوجيزة : ١٤٤ الطبعة الحجريّة [رجال المجلسي : ١٤٨ برقم (٧٧)] : وابن الحسن بن عليّ بن فضّال (ق).
(٤) بلغة المحدّثين : ٣٢٧ قال : وابن الحسن بن فضّال موثّق.
(٥) جامع المقال : ٩٧.
(٦) هداية المحدّثين : ١٧٠.
![تنقيح المقال [ ج ٥ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4571_tanqih-almaqal-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
