ومنها : روايته عنه ، بغير واسطة ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، مثل ما في باب تحنيط الميّت ، من طهارة الكافي (١) ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام.
وما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (٢).
وما في باب الوصيّة من باب الحجّ منه ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام (٣).
ومنها : روايته عنه من غير تقييد ب : ابن عيسى ، ولا ابن عثمان ، وذلك أيضا كثير. وقد يدّعى انصراف الإطلاق إلى ابن عيسى لأولويّة إلحاق المشتبه بالأغلب ، فتأمّل.
ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، وهو أيضا كثير.
ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع الإطلاق. وهذا أيضا كثير ، لكنّ الإطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان ، لكون الغلبة فيه (٤) (٥).
وبالجملة ؛ فما بنى عليه الصدوق ، والعلاّمة ، وابن داود ـ من عدم لقاء
__________________
(١) الكافي ١٤٤/٣ حديث ٥ : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام.
(٢) الكافي ٥٦٣/٣ حديث ١٣ : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٣) الكافي ٢٨٦/٤ حديث ٦ : عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام.
(٤) أقول : الغلبة المذكورة محلّ تأمّل.
(٥) إلى هنا مستفاد بما قاله حجّة الإسلام الشفتي في رجاله : ٢٤ باختلاف كثير في اللفظ دون المعنى.
![تنقيح المقال [ ج ٥ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4571_tanqih-almaqal-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
