٢٧٦/١.
: هو ازالة ما كان ثابتا بنص شرعي.
٢٧٥/١.
.. له شروط منها كونه بخطاب غير موقت و المنسوخ حكما شرعيا، و ان يكون متراضيا و غيرها.
٢٨٢/٥-٢٨٣.
.. سماه بعضهم علة.
٣٨٢/٥.
.. مخلّ بالسماع.
٢٨١/٦.
.. علته.
٣٧٣/١.
- ٢٧٨/١، ٢٧٩، ٣٨٦.
٢٦/٣، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ٢٧٦.
٢٧١/٥، ٢٨٣.
النسخ.
٢٦٧/٣.
نسخ عن الأئمة عليهم السّلام.
٢٣٥/٦.
النسخ في الحكم.
٢٧٥/١.
النسخ في اللفظ.
٢٧٥/١.
النسخ في اللفظ و الحكم.
٢٧٥/١.
النسخة: الكتاب المأثور عن احد الأئمة المعصومين عليهم السّلام سواء أ كان بخطهم أو منقولا من خطهم، سواء أ كان مبوبا ام لا، و سواء أ كان مشتمل على مسائل مختلفة ام لا.
٢٣٤/٦.
: اسم كتاب جمع فيه احكام تاسيسية وضعها الامام و املاه على الراوي في قبال الاصل.
٢٣٤/٦.
: عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلفات القرون الاولى تحتوي على مسائل و احكام عملية دينية.
٢٣٤/٦.
: هي الكتاب المنقول أو المنقول منه.
٢٣٤/٦.
.. قريبة من الاصل في كونها مروية.
٢٢٢/٦، ٢٣٠.
- الطباق.
٢٢٦/٣.
- ١٦٦/٣، ٢٢٥.
٢٢٨/٦، ٣٢٤.
نسخة فلان.. ما يرويه الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة أو بلا واسطه.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٧ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4570_Meqbas-Hedayah-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
