٣٣٣/٦.
حكم ما اذا قال العدل.. فلان ليس بثقة.
١٥٩/٢.
حكم ما اذا كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا.
٢٦٣/٢.
حكم ما اذا كان اصل الشيخ حال القراءة عليه بيد ثقة غيره مراع لما يقرأه.
٩٧/٣.
حكم ما اذا كان الحديث عنده عن اثنين أو اكثر من الشيوخ و اتفقا في المعنى دون اللفظ.
٢٦٣/٣.
حكم ما زاده الثقة من الوصل و الرفع.
٤٨/٦.
حكم ما كان يفعلونه زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
٣٢٧/١.
حكم ما لو اختلف في الحديث بان رواه بعضهم مرسلا و الآخر موصولا، و كان ثقة ضابطا.
٣٦٩/٥.
حكم ما لو اراد الراوي ان يزيد في نسب غير شيخه من رجال السند.. أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه، و يلزمه تمييزه بهو أو يعني أو غيرهما.
٢٦٤/٣.
حكم ما لو اراد رواية حديث كامل و قد ذكر الاسناد له و بعض المتن.
٣٤١/٦.
حكم ما لو تحمل حديثا واحدا عن رجلين احدهما ثقة و الآخر مجروح.
٢٧٦/٣.
حكم ما لو تعارض القولان من عالم واحد في باب الجرح و التعديل.
٨٧/٦.
حكم ما لو جاء المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر.. و يقول عند منتهى الاسناد: مثله.
٢٦٨/٣.
حكم ما لو حدث الراوي عن ثقة و هو يعرفه بعينه و اسمه و صفته الا انه لم يسمه.
١٢٥/٢.
حكم ما لو حذف بعض المتن و اقتصر على طرف منه.. و قال: و ذكر الحديث او ذكره.. و نحوهما.
٢٧٢/٣.
حكم ما لو حلف المحدث ان لا يخبر فلانا بكذا.. فاخبر جماعة و هو فيهم فاستثناه حنث، بخلاف ما لو حلف لا يكلمه و استثناه.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٧ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4570_Meqbas-Hedayah-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
