مستدرك رقم: (١٦٢) الجزء الثاني: ٨٢ فوائد:
٣٢٣ الأولى:
من أظهر مصاديق ما تثبت به عدالة الرواة و سيدها ما لو نص المعصوم سلام اللّه عليه على عدالته، كما نجد ذلك كثيرا في كتب الرجال و المجاميع الحديثية لأصحاب الأئمة سلام اللّه عليهم، كما في أصحاب الإجماع و غيرهم، و سنتعرّض لبعض منها في مطاوي كلماتنا.
٣٢٤ الثانية:
هل يكفي في الجرح و التعديل رواية العدل ذلك عن غيره - معصوما كان أو غيره - أم لا يكفى إلاّ إنشاء العدل ذلك دون نقله.
المعروف المشهور بين الأصحاب هو الأول - كما نصّ عليه غير واحد كما في نهاية الدراية: ١٣٥ و غيرها - و ذهب جمع منهم صاحب منتقى الجمان: ١٥/١ الى الثاني على مختارهم بعدم كفاية تزكية الواحد، و ليس بشيء، لما سبق بيانه من أنّ طريقة المشايخ جرت في التزكية و الجرح بالإخبار على الأول، بل ادعى السيد المقدس في العدة الإجماع على الأول.
٣٢٥ الثالثة:
ذكروا في الأصول أنّ العام لا يؤخذ به إلاّ بعد الفحص عن المخصص، و لهم بسط في الحجج و مقدار الفحص و غيرهما، و لا غرض لنا به، و المهم هنا هو البحث عن كفاية صرف التعديل في الحكم بالعدالة و عدمها بان يجب الفحص
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٦ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4569_Meqbas-Hedayah-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
