- الراشحة الثلاثون -: ٩٩.
و قد يراد بالتخريج استنباط حكم جزئي بخصوصه خفي من دليل بعينه غير منسحب الحكم على هذا الجزئي في ظاهر الأمر.
اما قولهم: تخريج الحديث هو استخراج الحديث بتمامه سندا و متنا من الاصول و الكتب بسند أصح و متن محكم، أو المتفق عليه بينهما، أو الأهم، أو الأوفق للغرض في كل باب، فالتخريج هو ان يستخرج منها المتفق عليه بينها، أي الأصح طريقا و الاجدى متنا، و الأهم و الاوفق للغرض من كل باب، و يقابله الاخراج، و هو النقل منها كيفما اتفق، كما قاله الدربندي في المقابيس: ٨٠ - خطي - و غيره.
و غير خفي ان تخريج متن الحديث إنما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد، و إلاّ فلا يصح التخريج، بل لا يجوز فيما يلزم منه تغيير حكم و شبهه، كما مرّ في باب تقطيع الحديث، فراجع.
و قيل: انّ التخريج في اصطلاح علماء الرجال: هو أنّ يكون الشيخ هو الأخير من مشيخة التلميذ، بمعنى أنّه إذا اتم الاستكمال بالتّلمّذ عليه قيل انّه خرجه و هو تخرج عليه، كما يقال إنّ أبا عمرو الكشي صحب العياشي و أخذ عنه و تخرج عليه، و العياشي خرجه، أي الحقه بالشيوخ في زمانه، فصار هو منهم في زمان استاذه.
قال في المقابيس صفحة: ٨١:.. و اما الدليل على جواز التخريج - بعد الأصل - فهو فحوى الخطاب و الأولوية القطعية، و لا يخفى عليك أنّ ذلك - أي تخريج متن الحديث - إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيثما [كذا] يكون الجمع في قوة الكلام واحد، و اما سوى ذلك فلا يجوز تخريجه، و ذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا.
و اما قولهم: عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه - بفتح الميم و الراء - بمعنى