الدراية لا الرجال، و لعدم تعرضه هنا و كأنّه رحمه اللّه غفل عن ذلك.
و ذكر المحقق الكاظمي في تكملة الرجال: ٤/١-٣٨٣ في ترجمة: خلف ابن حماد بن ناشر: قد تكرر من أهل الرجال... و يراد ان بعض احاديثه معروف و بعضها منكر.
فيحتمل ان يراد بالمنكر ما لم يكن له موافق في مضمونه من الكتاب أو السنة، و بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و على هذا يكون المراد من المنكر هو المنفرد بروايته، و يدفعه قوله هنا: و يجوز ان يخرج شاهدا، فان تخريج المنكر شاهد اذا كان له موافق في المضمون.
و يحتمل ان يراد به أنه مخالف للأدلة في مضمونه، و بالمعروف ما له موافق فيه. و ينافيه ايضا قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا.. و يمكن الجواب بان ضمير:
يجوز، يرجع الى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة و المدافعة، فإن التخريج يكون بالنسبة الى بعض احاديثه، و هو ما يعرف.
و يحتمل ان يراد بالمنكر الاعاجيب - على حد ما قاله الشيخ في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابل به قوله: يعرف.
و يحتمل ان يراد به أنه يقبل تارة و لا يقبل أخرى، و هو بعيد... اللهم الا ان يراد القبول بالنسبة الى بعض الناس و عدمه بالنسبة الى آخر، فيرجع هذا الكلام الى بيان انه مختلف فيه بين الاصحاب و جهالة حاله. و يؤيده قوله: أمره مختلط، و قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا... و أمره مظلم، اذ الأمر بمعنى الحال...
و يحتمل ان يراد به يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى انه مضطرب الالفاظ.
و يحتمل ان يكون يعرف و ينكر تفسير لمختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه..