مستدرك رقم: (١٦٩) الجزء الثاني: ١٣٦ فروع:
٣٥٢ الأول:
من لا يقبل قول الثقة حدثني الثقة و لا يعدّه تزكية و لا يعتمد عليه فمن باب أولى لا يقبل قول الراوي حدثت عن فلان - بلا توثيق أو بلا تسمية - أو قوله: حدثنا شيخ لنا.. و نظائر ذلك، و ان صحح الأخذ به شرذمة ممّن لا يعتد بهم.
٣٥٣ الثاني:
ذكر النووي - كما حكاه في قواعد التحديث: ١٩٦ - ان: من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه احتج به، و ذلك لأن الجهل باسمه لا يخلّ بالعلم بالعدالة. و هي من فروع المسألة السابقة نفيا و اثباتا، و ان كان يظهر من افرادها بالذكر التغاير.
٣٥٤ الثالث:
إذا قال الراوي: اخبرني فلان أو فلان - على الترديد و الشك - و هما عدلان، قيل: يحتج به، و قيل: لا، و استدل للأول بانه قد عينهما و تحقق سماعه لهما ذلك الحديث من أحدهما أو كلاهما فيقبل. و كلاهما من واد واحد.
***
١٠٦
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٦ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4569_Meqbas-Hedayah-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
