علمه و دينه و أمانته و ثقته - فقد قطع لك بصحته و كفاك النظر فيه. و استدل له في حاشية المقدمة: ١٣١ بان: الإمام لا يرسل الحديث الا مع نهاية الثقة به و الصحة.
و هو أليق بالدليل للقول السابع عشر الآتي، أو يكون قولا مستقلا.
و قد نقله الرازي في المحصول عن الأكثرين! كما قاله في التدريب:
١٩٨/١ و فتح المغيث: ١٣٣/١، و العراقي في شرح التنقيح: ١٦٤ - كما حكاه القاسمي في قواعد التحديث: ١٣٤ - و وصول الأخيار: ١٧٣، لكن قد قيّده بعضهم بما لو لم ينضم الى الارسال ضعف في بعض رواته، و الا فهو أضعف من مسند ضعيف، و عليه فيكون مراسيل الثقة أرجح من مسانيده. و هو قول شاذ.
القول الخامس عشر: تعميم القول الخامس، و ذلك انه يحتج بالمرسل مع العلم بكون مرسله متحرزا عن الرواية من غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا و سعيد بن المسيب من التابعين عند الشافعي و من تبعه، فيقبل ما أرسلاه و يكون في قوة المسند. قال في معين النبيه في شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه: ١٠ - خطي - و قيل: إن علم من حاله انه لا يرسل إلا عن الثقة قبل و إن روى عن غيره، و إلا فلا، كابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و الصدوق المصنف [لأن كتابه في شرح رجال من لا يحضره الفقيه] عندنا.
القول السادس عشر: يحتج بالمرسل فيما اذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم، و عاضده قول البارع المبرّز بالعلم. و هو كالقول الثامن إلا ان الاعتضاد هناك روائي، و كالقول الثاني عشر إلا انه هنا وجوبي و ذاك ندبي، فلاحظ.
القول السابع عشر: إن كان من يرسله من أئمة نقل الحديث ممن يشهد بذلك و يروي عنه الثقات و يعترف المشيخة بأنه شيخ جليل غلو في الثقة و الجلالة و صحة الحديث و ضبط الرواية قبل، و إلا لم يقبل، حكاه في الرواشح السماوية: ١٧٣ عن العامة.
و بعبارة أخرى: حجية مراسيل الأئمة منهم و جعلها كالمسندات أو اكثرها