القول الثامن: حجية مراسيل الصحابة إذا قالوا: حدثني رجل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا مطلقا.
القول التاسع: يحتج بالمرسل إن اعتضد و إلا فلا، حتى لو أرسله آخر، و لكن يلزم ان يعلم ان شيوخهما مختلفة، أو يكون العاضد عمل الأصحاب به.
جعله القاسمي في قواعد التحديث: ١٣٨-١٤١ قولا ثالثا، و استدل له و استشهد مفصلا. قال ابن الصلاح في المقدمة: ١٣٦: حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر.
القول العاشر: قبول مرسل الصحابي و التابعي إذا عرف من عادته انه لا يروي إلا عن صحابي، نسبه البلقيني في حاشية المقدمة: ١٣١ الى مختار بعض المحققين من المتأخرين.
القول الحادي عشر: يقبل المرسل إن لم يكن حديث سواه، سيما إذا كان دالا على محظور.
و قيل: ان لم يكن في الباب سواه.
و لعل قول الشيخ في عدة الأصول: ٦٣ - من العمل بالمراسيل فيما إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة، و نسبه الى الطائفة - يرجع الى هذا، و نظيره في علوم الحديث: ١٦٨.
القول الثاني عشر: الاحتجاج بالمرسل عند الاعتضاد، و انه أمر ندبي لا وجوبي!
القول الثالث عشر: لا يجوز الاحتجاج بالمراسيل الا مراسيل الصحابة و مراسيل سعيد و ما انعقد الإجماع على العمل به، حكاه في شرح الألفية: ١٤٧/١ عن ابن برهان في الوجيز.
القول الرابع عشر: المرسل أقوى من المسند!، و قد وجّهوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده، و النظر في أحوال رواته و البحث عنهم، و من أرسل - مع