مستدرك رقم: (٩١) الجزء الاول: ٢٦٧ فوائد (حول المزيد):
١٨١ الاولى: بعد ان عرّف المرحوم الدربندي في درايته: ٣-١٢ - خطي - المزيد، ذكر له اقساما،
و كذا من سبقه و لحق به كما في مقدمة ابن الصلاح: ١٨٦، و شرح النخبة: ١٢، و تدريب الراوي: ٢٤٦/١، و فتح المغيث: ٢٠٢/١ و غيرهم.
و هي:
الأول: زيادة تخالف الثقات فيما رووه فتردّ كالشاذ عندهم قولا واحدا.
الثاني: ما لا مخالفة فيه لما رواه غيرهم أصلا، كتفرد الثقة، فيقبل. قال في الكفاية:.. باتفاق العلماء. هذا اذا لم يكن فيه تعرض لما رواه غيرهم بمخالفة أصلا. و قال الدربندي: هذا مقبول اتفاقا من العلماء قولا واحدا.
الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته.
او قل ما يقع بين المرتبتين، مثل زيادة لفظ في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، بان يكون التخلف بينهما نوعا من الاختلاف كمجرد مخالفة العموم و الخصوص، بان يكون المروي بغير الزيادة عاما بدونها فيصير خاصا أو العكس. قال الدربندي: مذهب أكثر علماء الأصول و أهل الحديث من الخاصة و العامة انها مقبولة معمول بها مطلقا، سواء أ كانت من شخص واحد، بان رواه مرة على النقصان و اخرى بالزيادة، أم كانت من غير من رواه ناقصة، و ذلك كحديث: «جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا» فهذه الزيادة
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٥ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4568_Meqbas-Hedayah-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
