١- كما ذكرهم و غيرهم في شرح التقريب: ١٧/٢، قال في وصول الأخيار: ١٢٠ في كلام له:.. و منع جماعة فيها سمعت، و منعت اخرى حدثنا، و لا بأس بالمنعين، نعم يجوز أخبرنا عند الجماهير و المتأخرين. قال ابن الأثير في جامع الاصول: ٣٩/١: و لا فرق إذا قيده بقوله: قراءة عليه.
٢- كما عزاه لهم محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الانصاف. و ذكر ذلك ابن الصلاح في المقدمة: ٢٥١.
٣- البداية: ٨٨ كما هو نص كلام ابن الصلاح في مقدمته: ٢٥١، و صار اصطلاحا لهم و قد أرادوا به التمييز بين النوعين، مع أن اللغة لا يمكن الاحتجاج بها هنا إلا بتكلف و عناد.
٤- قد نقلنا عبارته في الفائدة الرابعة من المستدرك برقم (٢١٨) عن الذريعة إلى اصول الشريعة: ٨٤/٢ و ٨٦ فراجع.
و فيه: إن جميع المجازات و كثيرا من المشتركات المعنوية و اللفظية كذلك، حيث أن معانيها مع فقد القرينة تغايرها معها، و حيث أن الكلام يتمّ بآخره لا يكون قوله: قراءته عليه، مكذبا لقوله: حدثنا و أخبرنا(١).
الخامس: كيفية القراءة على الشيخ و السماع منه
الخامس: إنه إذا كان أصل الشيخ حال القراءة عليه بيد ثقة غير الشيخ مراع لما يقرأ، أهل له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه فهو كإمساكه أصله بيده، بل أولى، لتعاضد ذهني شخصين عليه، و إن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه ففي صحة السماع حينئذ قولان:
أولهما: المعزى(٢) إلى الشيوخ و أهل الحديث كافة(٣)، لأن الأصل للشيخ و الثقة محافظ عليه، و الشيخ مستمع له، فكان كنطقه به. و حكي عن الباقلاني(٤) و إمام الحرمين(٥) عدم
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
