١- و رابع الأقوال: التوقف، أو الوقف على حد ما ذكره السخاوي في شرح الألفية: ٢٧/٢ عن بعض لم يسمّه.
٢- و ذلك للأمن من التدليس.
٣- البداية: ٨٧-٨٨.
٤- كما في وصول الأخيار: ١٢٠ قال: و الأحوط في الرواية بها قرأت على فلان أو قرئ عليه و أنا أسمع فأقر به. و كذا قاله في جامع المقال للطريحي: ٣٩، و السيوطي في التدريب: ١٦/٢ و قال: الأحوط الأجود، و في شرح ألفية العراقي تبعا للناظم: ٢٨/٢ أنه الأجود الأسلم في اداء ما سمع كذلك.. إلى آخره. و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: ٢٥٠.
٥- كما قاله في شرح التقريب: ١٦/٢-١٧، و كذا قولهم عرضت عليه أو عرض عليه فأقر به أو اظهره.. و أمثال ذلك في افادته المدعى من دون لزومه لكذب أو التدليس أو التكلم بظاهر وصفا أو غير ذلك و ارادة خلافه.
هل يجوز اطلاق حدثنا و اخبرنا و انبانا في هذا الطريق
و في جواز اطلاق حدثنا و أخبرنا و أنبأنا(١) حينئذ أقوال:
أحدها: الجواز في الجميع، و هو المحكى عن جمع من المحدثين منهم الزهري(٢) و مالك بن أنس(٣) و سفيان بن عيينة(٣)و يحيى بن سعيد القطان(٥) و البخاري، بل قيل أن عليه معظم الحجازيين و الكوفيين(٤)، لأن اقرار الشيخ به قائم مقام التحديث و الاخبار، و من ثم جازا مقترنين بالقراءة عليه(٥).