١- في الطبعة الأولى: يعترف، و المعنى واحد.
٢- و هذا الطريق يعد أعلاها، لما مرّ و ما سيأتي من الوجوه المتفاوتة ضعفا و قوة.
٣- و قد يكون المقابل غير الشيخ ممن يوثق به عندهم أو عند الشيخ مع اقراره له، كما أنه قد يكون على أكثر من واحد كل منهم لديه نسخة مقابلة مصححة يسمعون من يقرأ بحضرة الشيخ.
فيسمع الشيخ و يقرّ بصحته.
سادسها: قراءة غيره من كتاب بيده لما يحفظه الراوي، فيسمع الشيخ من كتاب بيده و يقرّ بصحته.
سابعها: هو السادس مع استماع الشيخ حفظا من دون أن يكون الأصل بيده أو يد ثقة.
.. إلى غير ذلك من الأقسام المختلفة في مراتب العلو و النزول بالبعد عن السهو و الخطأ و القرب منه، و يتكرر الأقسام بفرض سكوت الشيخ بعد الاستماع مع توجهه إليه و عدم مانع عن المنع و الردع من غفلة أو اكراه أو خوف، و انضمام القرائن الدالّة على رضاه و اقراره بصحته من دون أن يقرّ بها لفظا(١)، بناء على كفايته كما يأتي التعرض له إن شاء اللّه تعالى.
و لا عبرة بامساك غير الثقة الأصل، لاحتمال الغلط و التصحيف في مقرو الراوي و عدم رد غير الثقة، و هذا بخلاف احتمال سهو الثقة فيما إذا أمسك، فإنه لندرته لا يعتنى به، كما لا يعتنى باحتمال سهو الشيخ.
الثاني: ما يتحمل بهذا الطريق من الاخبار رواية صحيحة
الثاني: أنهم صرحوا بأنّ ما يتحمل بهذا الطريق من الأخبار رواية صحيحة، بل في البداية(٢) و.. غيرها أن عليه اتفاق المحدثين(٣) و إن خالف فيه من لا يعتد به، و أشار بمن لاو السيوطي في شرحه: ١٢/٢-١٣، و صرح ابن الصلاح في المقدمة ٢٤٨ بالأول.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
