١- كما صرح بذلك ثاني الشهيدين في
البداية: ٨٦، و الشيخ الحسين العاملي في وصول الأخيار: ١١٩، و تحفة العالم: ١١٢/١
و قال: و هي التي عليها المدار في هذه الأعصار، و عرّفها الدربندي - كذلك - في
درايته: ٢٦ - خطي -، و نظيره في فتح المغيث: ٢٤/٢-٣٢ و غيرهم و يقال لها: عرض
القراءة أيضا، و المناولة كذلك، بل الظاهر الجواز في ذلك كله كما يظهر من المولى
ملا علي كني في توضيح المقال: ٥٢ و جمع، إلا أنه يستفاد من بعض القدماء - كالحاكم
النيسابوري في معرفة علوم الحديث: ٢٥٧ و غيره - أن العرض هو كون الراوي حافظا
متقننا فيقدم المستفيد إليه جزءا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي
حديثه فإذا أخبره و عرف أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه و
عرفت الأحاديث كلها، و هذه رواياتي عن شيوخي فحدّث بها عني. و هو كما ترى خروج عن
الاصطلاح، و لعله كان كذلك فيما مضى. قال الحاكم: فقال جماعة من أئمة الحديث أنه
سماع. و على كل حال كان العرض عليه المدار قديما في الحلقات العلمية و الدراسات
الحديثية.
٢- و لا بد من حفظ الشيخ للأصل أو كونه
مصحح بيده أو بيد ثقة ذي بصيرة.
٣- كما اختاره ابن حجر في شرح البخاري،
و لا وجه لما فعله البعض من درج عرض المناولة فيه كما سيأتي.
قلت: إن ثبت لهم اصطلاح خاص في المقام،
و إلا أمكن دعوى أن بينهما عموما من وجه، إذ كما يمكن القراءة من غير عرض فكذا
يمكن العرض من غير قراءة، كما لا يخفى.
ثم ان هنا مطالب:
الاول: انحاء هذا الطريق
الأول: إن هذا الطريق أيضا على أنحاء:
أحدها: قراءة الراوي على الشيخ من كتاب
بيده و في يد الشيخ أيضا مثله مع الصحة، ثم يقترن(١) بالموافقة و بكونه روايته(٢).
ثانيها: قراءته على الشيخ من كتاب بيده
و الشيخ يستمع عن حفظه ثم يقرّ بصحته(٣).
ثالثها: قراءته لما يحفظه و الأصل بيد
الشيخ فيسمع، ثم يقرّ بصحة ما حفظه.
رابعها: قراءته عن حفظه و استماع الشيخ
أيضا عن حفظه، و اقراره بصحته.
خامسها: قراءته من كتاب بيده و الأصل
بيد ثقة غيره،