١- أي الدارقطني.
٢- البداية: ٩٠-٩١، و قد نقله بنصه عن التدريب: ٢٤/٢، و الأصل في المقدمة: ٢٥٧-٢٥٨. أقول: ما ذكر من الأقوال و التفصيل في النسخ يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو، كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان ضعيف الصوت بحيث يخفي بعض كلامه، أو كان السامع بعيدا عن القارئ.. و ما أشبه ذلك.
٣- كثاني الشهيدين في درايته: ٩١، و الشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار: ١٢١ و ابن الصلاح في المقدمة ٢٥٨، و غيرهم.
٤- بل قيل: لا غنى في السماع عن الإجازة لجبرها للغفلة و الغلط. و سيأتي الكلام عنها في بحث الإجازة. ثم انه ذهب جمع - و أوّل من فعل ذلك فيما نعرف أبو طاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي - إلى أنه ينبغي للكاتب أن يكتب اجازة الشيخ عقب كتابه السماع، و هذا ما نجده في كراريس و أسفار مشايخنا العظام (قدس اللّه أرواحهم) غالبا فيما بقي منها بأيدينا. و هي دعوى استحسانية صرفه قال الشيخ حسين في درايته: ١٢١: فإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني أو سمع بعضه أو عليّ و أجزت له روايته عني عن مشايخي بطرقي المتصلة إلى المصنف، ثم منه إلى الأئمة المعصومين (عليهم السّلام).
الثامن: من احكام المستملي و كيفية الرواية عنه
الثامن: إنه لو عظم مجلس المحدث المملي و كثر الخلق و لم يمكن اسماعه للجميع فبلغ عنه مستملي(١)، ففي جواز رواية السامع المستملي تلك الرواية عن المملي قولان:
أحدهما: الجواز، و هو المعزي إلى جماعة من متقدمي المحدثين(٢)، لقيام القرائن الكثيرة بصدقه فيما بلغه عن مجلس الشيخ عنه(٣)، و لجريان السلف عليه كما في البداية، قال:
فقد كان كثير من الأكابر يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يبلغ الوفا مؤلفة، و يبلغ عنهم المستمعون(٤) فيكتبون عنهم بواسطة تبليغهم(٥)، و أجاز غير واحد رواية ذلك عن المملي، و أكثر ما بلغنا في ذلك عن أصحابنا أن الصاحب كافي الكفاة