١- في الحكم لها بالاتصال حسبما علم مما تقدم، مع الإحاطة بتقديم الأفراد على الجمع، لكن الغالب عندهم في استعمال هذه الألفاظ فيما لو كانت مذاكرة، و قال ابن مندة و غيره: ان «قال لي» دال على كونه اجازة - كما حكاه السخاوي في الفتح: ٢٢/٢ - و قيل هو عرض و مناولة و له حكمهما.
٢- كما نصّ عليه غير واحد كالشهيد في درايته: ٨٦، و النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب: ١١/٢، و غيرهم.
٣- راجع المصادر السابقة و شرح ألفية العراقي: ٢٣/٢، و المقدمة: ٢٤٧.
٤- البداية: ٨٦.
٥- قوانين الاصول: ٤٨٨، و ما سلف من المصادر.
٦- أي سلم من التدليس.
في حمله على السماع أن يقع ممن عرف من عادته أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه منه حذرا من التدليس(١). و قد جعل في البداية هذا الاشتراط أولى، قال: و إن كان عدم اشتراطه أشهر(٢).
قلت: أولوية الاشتراط واضحة، و لكن المعروف بينهم عدم الاشتراط. و قد أفرط ابن مندة(٣) فقال: حيث قال البخاري قال لنا فهو اجازة، و حيث قال: قال فلان فهو تدليس، و ردّ العلماء عليه ذلك و لم يقبلوه(٤).
السادس: عدم صحة التحمل و السماع و الرواية لمن لا يفهم المقروء
السادس: إنه لو لم يتمكن السامع أو المستمع من السماع أو الاستماع إما لاشتغاله بنسخ و كتابة أو تحدث، أو