١- الكفاية: ٤١٣، و حكاه عنه السيوطي في التدريب: ١١/٢، و السخاوي في فتح المغيث: ٢٣/٢.
٢- البداية: ٨٦، و عدّ في القوانين: ٤٨٨ بعد ذلك و أدنى منه أن يقول: أمر بكذا و نهى عن كذا، فإنه يحتمل مضافا إلى احتمال الواسطة الغفلة في فهم الأمر و النهي، أو اطلاق الأمر و النهي على ما فهمه بالدلالة التبعية من النهي عن ضده أو الأمر به و إن كان بعيدا. ثم قال: و أما مثل أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا و نحو ذلك بصيغة المجهول، أو من السنة كذا، أو قول الصحابي كنّا نفعل كذا و أمثال ذلك فهي أدون الكل، و يتبع العمل بها و قبولها الظهور من جهة القرائن.
٣- هو المحدث المعروف إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (اسمه إبراهيم) العبدي الأصبهاني (٣١٠-٣٩٥ ه) صاحب كتاب معرفة الصحابة و التاريخ الكبير و غيرهما. انظر: معجم المؤلفين: ٢٣٨/١ عن عدّة مصادر.
٤- انظر المستدرك رقم (٢١٦): مراتب الأخبار.
افراط القارئ في الإسراع، أو الإخفات أو البعد عن القارئ بحيث يخفي بعض الكلم، و الضابط كونه بحيث لا يفهم المقروء(١)، فقد جزم جمع منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(٢) بعدم صحة التحمل و السماع و الرواية حينئذ، لعدم تحقق معنى الاخبار و التحديث معه. و جزم آخرون منهم الحافظ موسى بن هارون الحمال(٣) بالصحة، و فصل ثالث:
بين فهم الناسخ و نحوه المقروء و بين عدم فهمه ذلك، بالصحة في الأول دون الثاني، و على الصحة فالتعبير عنه حضرت و نحوه لا حدثنا و أخبرنا(٤).
ثم انه صرح في البداية(٥)