١- و اختاره في منتهى المقال: ١١.
٢- التعليقة: ٧ (ذيل رجال الخاقاني: ٧)، بل يمكن تأييد ذلك من أن تسميتها أصولا جاء من ابتناء الدين عليها. و ذهب في تهذيب المقال: ٨٩/١ من أن الأصل كل ما صنفه أصحاب الصادق عليه السّلام فيما سمعوه منه و كان ذلك أربعمائة كتاب تسمى بالأصول، و قد عمّمه بعضهم لما صنفه الامامية من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام الى زمان العسكري عليه السّلام. و هو مختار الدربندي في المقابيس: ٧٣ - خطي - و جمع آخر قال في المقابيس: ٧٣ - خطي - قال: و كان من داب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السّلام حديثا بادروا الى ضبطه في أصولهم من غير تأخير، ثم قال: و كتب حريز بن عبد اللّه السجستاني كلاّ تعدّ في الأصول و لا تعدّ فيها كتب الحسن بن محبوب. و قريب منه ما ذهب إليه المولى عناية اللّه القهپائي في مجمع الرجال: ٩/١ من قوله: فالأصل مجمع عبارات الحجة عليه السّلام، و الكتاب يشتمل عليه و على الاستدلالات و الاستنباطات شرعا و عقلا. و لا يخفى ما فيه لما ذكرنا، و للزوم كون كل ما صنفه في عهدهم عليهم السّلام أصلا، و هو مخالف لظاهر كلامهم في عدّ بعض كتبهم أصولا، بل بعضها مع عرضه على المعصوم عليه السّلام و تصديقه و إمضاء له و مع ذلك لا يقال له إنه أصل أصلا. هذا و قد: عثر على بعض مصنفات القدماء التي عرّفت بأنها كتاب و مع ذلك لا يوجد فيها أي استدلال و لا استنباط للأحكام، بل فيها صرف سرد الأحاديث و النصوص خاصة، و مع ذلك لم يعبر عنها بأنها أصل. انظر مستدرك رقم (٢٠٣) باقي الأقوال في الأصل و حصيلة البحث.
و ربما جعل بعض من عاصرناه من الأجلة (قدس سره)(١)مرجع هذه الأقوال جميعا الى أمر واحد خصوصا في تفسير الأصل، و جعل المتحصل أن الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفظ عن الضياع لنسيان و.. نحوه، ليرجع الجامع و.. غيره في مقام الحاجة إليه، قال: و حيث أن الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلا قليل ممّا يتعلّق بأصل المقصود، و هذا بخلاف الكتاب، إذ الغرض به(٢)