١- البداية: ١١٤.
٢- و أيضا سواء احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا، و به قال مجاهد. ثم ان ما ذهب إليه الجمهور لا ينازع فيه من لم يجز النقل بالمعنى، لأن الذي نقله و الذي حذفه - و الحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر.
٣- المدعي للاتفاق هو الصفي الهندي - كما حكاه غير واحد - و مورد دعواه المنع فيما لو كان كذلك، لا الجواز، فتدبر.
٤- و هو مختار جماعة منّا كما في وصول الأخيار: ١٤١ [التراث: ١٤٥]، و المرحوم الدربندي في درايته: ٣٥ - خطي - انظر كلامه في فوائد المستدرك. و منهم السيوطي كما في تدريب الراوي: ١٠٤/٢، سواء جوّزنا الرواية بالمعنى أم لا، و سواء رواه قبله تاما أم لا، لأنه بمنزلة خبرين منفصلين. و قد اختاره النووي في شرح مسلم كما في قواعد التحديث: ٢٢٥، و فتح المغيث: ٢٢٣/٢ و غيرهم. ثم ان في الكفاية: ٢٩٠ اختار قولا آخر قال: و الذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم و شرط و أمر لا يتم التعبد و المراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه، و يحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، فلا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة و نحوها. ثم قال: و على هذا يحمل قول من قال: لا يحلّ اختصار الحديث. و نظيره صفحة: ٣٥٨.
ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه مرة تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا أو نسيان لغفلة و قلّة ضبط فيما رواه ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا و لا ابتداءا ان تعين عليه اداء تمامه، لئلا يخرج بذلك باقية عن حيز الاحتجاج(١).
الأمر السابع: جواز تقطيع الحديث الواحد في المصنف
الأمر السابع:
انه صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه؛ بأن يفرقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب في كل مسألة مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع، و قد فعله أئمة الحديث منّا و من الجمهور و لا مانع منه(٢)، و عن ابن