١- قوانين الاصول: ٤٨٢.
٢- قوانين الاصول: ٤٨٢ - تحت عنوان أقول - بتصرف و زيادة.
٣- و عنون هذا الأمر في جامع الاصول: ٥٧/١ بقوله: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه. هو أشبه ببحثي المزيد و المدرج السالفين.
أحدها: المنع مطلقا، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى، لتحقق التغيير و عدم ادائه كما سمعه. و به قال بعض مجوزي رواية الحديث بالمعنى أيضا(١).
ثانيها: المنع إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل، أرسله غير واحد قولا(٢).
ثالثها: الجواز مطلقا(٣)، اختاره بعضهم، و فسر الإطلاق
٢٥٥
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
