١- في نسختنا من القوانين: لا توجد كلمة: لم يجز ذلك، و لا يتم المعنى بدونها.
٢- في نسختنا: أفردت، و ما ذكر أولى.
٣- لا توجد كلمة: كله في نسختنا.
و بالجملة فلا بد لناقل الحديث بالمعنى من ملاحظة العنوانات المتواردة على مصداق واحد مع اختلاف الحكم باختلافها، و ملاحظة تفاوت الأحكام بتفاوت العنوانات أهم شيء للمجتهد في المسائل الشرعية، فبأدنى غفلة يختل الأمر و يحصل الاشتباه.
هذا و أما ضبط مراتب الوضوح و الخفاء بالنسبة إلى مؤدي الألفاظ فهو ما يصعب اثبات اشتراطه، إذ الظاهر أن المعصوم (عليه السّلام) إنما يقصد من الاخبار غالبا تفهيم المخاطب و رفع حاجته في الموارد الخاصة المحتاج إليها بحسب اتفاق الوقائع التي دعتهم إلى السؤال عنه (عليه السّلام)، أو علم المعصوم عليه الصلاة و السّلام احتياجهم إليها، فهم يتكلمون مع أصحابهم بقدر فهمهم، لا أنهم (عليهم السّلام) يتكلمون على معيار خاص يكون هو المرجع و المعول حتى يعتبر نقله للآخر ذلك المقدار، بل الناقل للغير أيضا لا بد أن يلاحظ مقدار فهم مخاطبه لا كل مخاطب و.. هكذا، فنقل المطلوب بعبارة أوجز إذا كان المخاطب ألمعيا فطنا ذكيا لا مانع منه، و كذلك نقله أبسط و أوضح إذا كان بليدا غبيا. إلى هنا كلام الفاضل القمي (قدس سره) نقلناه بتمامه لاستيفائه المقال(١)، و لقد أجاد و أفاد و أتى بما هو الحق المراد(٢) و ما ذكره من لزوم