١- قوانين الاصول: ١-٤٨٠ باختلاف يسير.
٢- إلا أن صاحب الفصول: ٣٠٩، استشكل بشكل آخر فقال: و يشكل بأن تلك المصلحة لعلها كانت مقصورة على زمان ورود الحديث فتكون منتفية بالنسبة إلى النقل، و لو سلم فلعلها مصلحة يسوغ للناقل اهمالها كالنكات البيانية التي لا تعلق لها بافادة المراد، مع أنّا نمنع كون أصل الدعوى قطعية، بل هي احتمالية، و لو أثر مثل هذا الاحتمال لأدّى إلى منع النقل بالمعنى مطلقا، لجواز أن يكون قد روعي في لفظ الحديث مصلحة لا توجد في غيره. و يمكن توجيه المنع من تبديل الظاهر بالنص بأدائه إلى اختلاف طريق الجمع عند التعارض، مع أن الغالب وقوعه، و أما مع العلم بوجود المعارض و حصول الاختلاف فأوضح، و هذا لا يجري في عكسه، إذ غاية الأمر أن لا يترتب على النقل فائدة ما لم يكن هناك مقام حاجة، فيجب المساواة لما مرّ.
الإتيان بالعشاءين جميعا فيما إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات مما جزمنا به سابقا، و إن كان لنا فيه - في المنتهى(١) عند الكلام في ثمرات القول بالاختصاص - كلام ليس هنا محل نقله، فراجع و تدبر.
الأمر الثاني: لا يجوز نقل الاحاديث الواردة في الأدعية و الاذكار و الأوراد
الأمر الثاني:
إن محل النزاع إنما هو نقل أحاديث الأحكام بالمعنى، و أما مثل الأحاديث الواردة في الأدعية و الأذكار و الأوراد فلا كلام ظاهرا في عدم جواز نقلها بالمعنى و لا تغييرها بزيادة و لا نقصان، لأن لترتيب الألفاظ فيها خصوصية، و قراءتها على ما وردت تعبدية توقيفية، و طريقة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السّلام) في ذلك غالبا أنهم كانوا يملون على أصحابهم و هم يكتبون، و لذلك ندر الاختلاف فيها،