١- الكافي: ٥١/١ حديث ٢، وسائل الشيعة: ٥٤/١٨.
٢- في المصدر: عن، و هو الظاهر.
٣- قوانين الأصول: ٤٨١، بلفظه.
الفتوى و التفريع أو النقل المقرون بالقرينة.
لأنا نقول: اطلاق الرواية يقتضي عدم الاختصاص بذلك، و التقييد يستدعي دليلا، و إذ ليس فليس.
و منها: خبر داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء، قال: تتعمد ذلك؟ فقلت(١): لا، فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس(٢).
و هو كسابقه في الظهور.
و منها: خبر آخر لداود بن فرقد عنه (عليه السّلام) حين سأل: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته؟ فقال:
إذا حفظت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال هلم، اقعد(٣) و اجلس(٤).
٢٣٦
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
