١- الفصول: ٣٠٨ و عدّه ثالثا.
٢- قوانين الاصول: ٢-٤٨١.
٣- الفصول: ٣٠٨ بنصه، و عدّه رابعا.
٤- و نظيره ما حكي عن الشافعي في كلام طويل بهذا المعنى، و كذا عن يحيى بن سعيد القطان و حماد بن سلمة و غيرهم، لاحظ فتح المغيث: ٢١٦/٢ - ٢١٧.
السادس: شهادة عدّة من الاخبار بذلك:
فمنها: صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): اسمع الحديث منك فأزيده و انقص، قال:
إن كنت تريد معانيه فلا بأس(١).
فإنه ظاهر في المطلوب، إذ الظاهر من الزيادة و النقصان هي الزيادة و النقصان اللتان لا مدخلية لهما في تغيير المراد، بقرينة جلالة شأن الراوي و جواب الإمام (عليه السّلام)، و قوله: (عليه السّلام): إن كنت تريد معانيه، يعني إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا فإنه كذب، قال في القوانين: و لا يخفى أن أفراد العام كلها من مدلولات العام، و كذلك لوازم المفهوم، فيصدق أن الكل معاني اللفظ، فإذا أراد أن ينقل أن(٢) الإمام قال: اتقوا اللّه مثلا، فيقول: قال الإمام (عليه السّلام) خافوا من اللّه و اجتنبوا عمّا نهاكم اللّه عنه من الشرك و الفسق و شرب الخمر و الزنا.. إلى غير ذلك، و واظبوا على ما أوجبه عليكم من اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة.. و نحو ذلك، فيصدق على ذلك أنه نقل لمعاني كلام الإمام (عليه السّلام)(٣).
لا يقال: لعل المراد الزيادة و النقصان في مقام التفسير أو